الثلاثاء، 18 يونيو 2013

من أسلم قبل أسره

تكلم بوضوح عن من أسلم قبل أسره، وحكم مفاداته، ومن أين يفدي؟ ومن الذي ليس للإمام قتله ولا رقه؟ قبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه، المسبي إذا كان غير بالغ، إذا أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ، وبين حكم زوجة الحربي، إذا سبى أو سبيت معه، وبيع المسترق.

ج: من أسلم من الكفار قبل أسره لخوف أو غيره، فلا تخيير فيه، وهو
كمسلم أصلي؛ لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين، ومتى صار لنا رقيقًا محكومًا بكفره من ذكر وأنثى وخنثى، وبالغ وصغير مميز دونه، حرم مفاداته بمال، وبيعه لكافر ذمي، وغير ذمي، ولم يصح بيعه لهم. قال أحمد: ليس لأهل الذمة أني شتري مما سبى المسلمون، قال: وكتب عمر بن الخطاب ينهي عنه أمراء الأمصار، هكذا حكى أهل الشام. اهـ.
وتجوز مفاداة المسترق منهم بمسلم الدعاء الحاجة، لتخليص المسلم منهم، ويفدي الأسير المسلم من بيت المال؛ لما روى سعيد بإسناده، عن حبان بن أبي جبلة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم، ويؤدوا عن غارمهم»؛ ولأنه موضوع لمصالح المسلمين، وهذا من أهمها، وإن تعذر فداؤه من بيت المال لمنع أو نحوه، فمن مال المسلمين، فهو فرض كفاية؛ لحديث: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» وليس للإمام قتل من حكم حاكم برقه؛ لأن القتل أشد من الرق، وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين، ولا رق من حكم بقتله، ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه وله المن على الثلاثة المذكورين، وله قبول الفداء ممن حكم هو أو غيره بقتله، أو رقه.
ومتى حكم إمام أو غيره برق أو فداء، ثم أسلم محكوم بحاله لا ينقض لوقوعه لازمًا، والمسبي غير بالغ منفردًا عن أبويه، أو مسبي مع أحد أبويه مسلم، إن سباه مسلم، تبعًا لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه» رواه مسلم، وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما أو عن أحدهما، أو إخراجه من دارهما إلى دار الإسلام.
والمسبي مع أبويه على دينهما للخبر، وملك السابي لا يمنعه تبعيته لأبويه في الدين، كما لو ولدته أمه الكافرة في ملكه من كافر، ومسبي ذمي، من أولاد الحريين، يتبع السابي في دينه حيث يتبع المسلم.
وإن أسلم أو مات، أو عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا، أو اشتبه ولد مسلم يولد كافر فمسلم كل منهما؛ لأن الإسلام يعلو ولا يقع خشية أن يصير ولد المسلم للكافر أو بلغ ولد الكافر مجنونًا ومسلم في حال بحكم فيه بإسلامه لو كان صغيرًا لموت أحد أبويه بدارنا وإسلامه لعدم قبوله التعود وإن بلغ عاقلاً ثم جن لم يتبع أحدهما لزوال حكم التبعية ببلوغه عاقلاً فلا يعود وإن بلغ من قلنا بإسلامه ممن تقدم عاقلاً ممسكًا عن إسلام، وكفر، قتل قاتله؛ لأنه مسلم حكمًا، وينفسخ نكاح زوجة حربي يسبي لها وحدها؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنزلت { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } رواه الترمذي وحسنه.
فإن كانت زوجة مسلم، أو ذمي، وسبيت لم ينفسخ نكاحها، ولا يفسخ نكاح زوجة حربي سبيت معه، ولو استرقا لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح، فلا يقطع استدامته، وسواء سباهما رجل واحد أو رجلان، وتحل مسبية وحدها لسابيها بعد استبرائها؛ فإن سبى الرجل وحده، لم ينفسخ نكاح زوجة له بدار حرب؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه.
من النظم فيما يتعلق بالأسير

ولا تضمنن قتل الأسير وحرمن ... بلا أذن أن يتبع ولو سير مضهد
فإن لم يسر فاقتله إن كان قادرًا ... وفي العجز وجه مثل غنم مبدد
وفي جائز القتل المقر بجزية ... لسلطاننا ومن وفدية مفتد
أو القتل أو يفدي بهم أو يرقهم ... وما كان أنكى أو أحظ لنا اعمد
وتحكم استرقاقهم وفدائهم ... كحكمك في باقي الغنيمة تهتدي
ويختار غير القتل إن أسلموا ولا ... يحتم به استرقاقهم في الموطد
وإن أذعن الأسرى لإعطاء جزية ... يخير وجوزه لأهل وأعهد
ومن يهد منهم مطلقًا قبل أخذه ... فليس عليه علقة فليشرد
ومن يدعي إسلامه قبل أسره ... بشهد اقبل أو يمينا ومفرد
ويختار فيمن لم يقر بجزية ... سوى الرق في الأولى من أهل التعدد
ويحرم في قول مال فداؤهم ... كما لم يجز بيع السلام المعدد
ومع أبويه أن يسب طفل فكافر ... ومع واحد أو مفرد فهو مهتد
وعن أحمد إن يسب مع واحد يكن ... شقيًا عن دين الأب المتمرد
وإن يشا الزوجان بلغ عقدهم ... في الأولى والغي عقد ذات التفرد
ولو حكموا بالفسخ إن سبيا معًا ... لدى اثنين لا مع واحد لم يبعد
ولا يحرم التفريق بينهما بلا ... خلاف يبيع واقتسام المعدد
وبالسبي أثبت رق من ليس يقتلوا ... مع الشفع والخالي ولم يفد شرد
ولا يمنع استرقاقنا من يرق في ... القوى ولاء مستحق لمهتد
وحرم في الأولى بيع من رق مطلقًت ... لكفر، وعن بيع طفل وخرد
ويفدي بكل مسلم من وثاقه ... ويحرم بيع والفداء بمن هدى

منقول من :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق