الأربعاء، 19 يونيو 2013

الفرق بين دية اليد وقطعها في السرقة

الفرق بين دية اليد وقطعها في السرقة

الفرق بين دية اليد وقطعها في السرقة
وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظا لها وصيانة وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال:
يد بخمس مىء من عسجد وديت… ما يالها قطعت في ربع دينار
تناقض ما لنا الا السكوت له… ونستجير بمولانا من العار
فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة فلما خانت هانت وضمنه الناظم قوله:
يد بخمس مىء من عسجد وديت… كنها قطعت في ربع دينار
حماية الدم أغلاها وأرخصها… يانة المال فانظر حكمة الباري
وروى أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله:
هناك مظلومة غالت بقيمتها… وههنا ظلمت هانت على الباري
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله:
قل لمعري عار أيما عار… جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار
ص -83-…لا تقدحن زناد الشعر عن حكم… شعائر الشرع لم تقدح بأشعار
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب… فإن تعدت فلا تسوى بدينار



سم الكتاب:
إعلام الموقعين عن رب العالمين
اسم المؤلف:
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751هـ
دراسة وتحقيق:
طه عبد الرؤوف سعد
القسم:
اصول الفقه
الناشر:
مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة 1388هـ/1968م
عدد المجلدات:
4
عدد الصفحات:
1501
لاطلاع على الكتاب إاليكم الرابط:
http://raqamiya.mediu.edu.my/BookRead.aspx?ID=312
 
منقول من











  http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=29292

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق