فصل: الفرق بين النظر إلى الحرة والأمة
فصل: الفرق بين النظر إلى الحرة والأمةوأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع فأين حرم الله هذا وأباح هذا والله سبحانه إنما قال {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال وأما إماء التسري اللأتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوهن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن فهذا غلط محض على الشريعة وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك والله أعلم.
سم الكتاب: |
إعلام الموقعين عن رب العالمين |
اسم المؤلف: |
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751هـ |
دراسة وتحقيق: |
طه عبد الرؤوف سعد |
القسم: |
اصول الفقه |
الناشر: |
مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة 1388هـ/1968م |
عدد المجلدات: |
4 |
عدد الصفحات: |
1501 |
لاطلاع على الكتاب إاليكم الرابط: |
http://raqamiya.mediu.edu.my/BookRead.aspx?ID=312 |
منقول من
http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=29289
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق